المادة 14 من لائحة المدارس الأجنبية
ساري، نسخة 1418/02/04هـ
الجواب المختصر
تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.
ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من لائحة المدارس الأجنبية؟
تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1418/02/04هـ · 1997-06-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- آخر تعديل
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- 1418/02/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.