المادة 16 من لائحة المدارس الأجنبية

ساري، نسخة 1418/02/04هـ

الجواب المختصر

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.

ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من لائحة المدارس الأجنبية؟

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - لفت النظر.

2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.

3 - إلغاء الترخيص.

وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1418/02/04هـ · 1997-06-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
آخر تعديل
1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
  2. 1418/02/04هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة المدارس الأجنبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة