المادة 17 من لائحة المدارس الأجنبية
ساري، نسخة 1418/02/04هـ
الجواب المختصر
تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية.
ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من لائحة المدارس الأجنبية؟
تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
1 - مندوب من وزارة الداخلية.
2 - مندوب من وزارة الخارجية.
3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.
4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية.
وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1418/02/04هـ · 1997-06-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- آخر تعديل
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- 1418/02/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.