المادة 20 من لائحة المدارس الأجنبية
ساري، نسخة 1418/02/04هـ
الجواب المختصر
تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.
ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من لائحة المدارس الأجنبية؟
تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1418/02/04هـ · 1997-06-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- آخر تعديل
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- 1418/02/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.