المادة 11 من لائحة المدارس الأجنبية

ساري، نسخة 1418/02/04هـ

الجواب المختصر

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من لائحة المدارس الأجنبية؟

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1418/02/04هـ · 1997-06-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
آخر تعديل
1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
  2. 1418/02/04هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة المدارس الأجنبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة