تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية: ساري، صدر 1434/08/22هـ، 20 مادة، آخر تعديل 1447/07/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- عدد المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ومقرها، غرض المؤسسة، مهام المؤسسة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة المؤسسة، اختصاصاته، اجتماعاته، لجانه، جهاز الأمن والسلامة، رئيس المؤسسة وصلاحياته، موارد المؤسسة، حقوقها المالية، ميزانية المؤسسة، الأعفاء من الرسوم الجمركية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449) (1 مادة)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام