المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1434/08/22هـ
الجواب المختصر
1 - للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقاً للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه.
ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
1 - للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقاً للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه.
2 - للمؤسسة صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها ، وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة الأخطار .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة