المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1434/08/22هـ

الجواب المختصر

تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي: 1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها.

ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي:

1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها.

2 - الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.

3 - المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم.

4 - الأموال التي تعتمدها الدولة لها.

5 - المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج.

6 - الإيراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، أو ما ينتج من ريع أملاكها ودخل استثماراتها.

7 - الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها.

8 - الموارد المالية الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة