المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1434/08/22هـ
الجواب المختصر
تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي: 1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها.
ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي:
1 - المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها.
2 - الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
3 - المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم.
4 - الأموال التي تعتمدها الدولة لها.
5 - المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج.
6 - الإيراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، أو ما ينتج من ريع أملاكها ودخل استثماراتها.
7 - الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها.
8 - الموارد المالية الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة