المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1434/08/22هـ

الجواب المختصر

1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع.

ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.

2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.

3 - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

4 - يكون للمجلس أمين يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة