المادة 17 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1434/08/22هـ

الجواب المختصر

1 - يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة.

ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

1 - يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة.

2 - يخضع منسوبو المؤسسة المدنيون من حيث أوضاعهم الوظيفية للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانياً) من التوصيات الواردة في الأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426هـ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة