المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1434/08/22هـ

الجواب المختصر

يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، أما المبيعات الأخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.

ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، أما المبيعات الأخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة