تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ساري، صدر 1428/08/15هـ، 13 مادة، آخر تعديل 1442/12/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1428/08/15هـ · 2007-08-28
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
عدد المواد
13
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم مايلى: إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها وطبيعتها، غرضها تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلس القوى العاملة في حدود ما يتصل بالتعليم الفني والتدريب المهني والبحوث المتعلقة بذلك، بيان ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للمؤسسة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745) (1 مادة)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (1 مادة)
  3. 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469) (1 مادة)
  4. 1428/08/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (13)