المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:

1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها

تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.

2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي.

3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات.

5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية.

6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب.

7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية.

8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة.

10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة.

11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج.

12 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها.

13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها.

14 – قبول الهبات والوصايا والأوقاف.

15 - تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة.

16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

17 - تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/15هـ · 2007-08-28
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
  4. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة