المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:
1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها
تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي.
3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات.
5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية.
6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب.
7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية.
8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة.
10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة.
11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج.
12 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها.
13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها.
14 – قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
15 - تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة.
16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
17 - تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/15هـ · 2007-08-28
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة