المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/15هـ · 2007-08-28
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
  4. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة