المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
الجواب المختصر
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/15هـ · 2007-08-28
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة