المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
الجواب المختصر
تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما يلي : 1 - إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة،
ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما يلي :
1 - إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.
2 - تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم.
3 - تصميم برامج التدريب، وتنفيذها.
4 - الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية.
5 - عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها.
6 - مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.
7 - تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.
8 - إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب.
9 - إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب.
10 - إنتاج وسائل التدريب وتقنياته، وتطويرها.
11 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
12 - الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
13 - تقديم مرئياتها حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة وفق الطرق النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/15هـ · 2007-08-28
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة