المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

الجواب المختصر

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/15هـ · 2007-08-28
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
  4. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة