المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
الجواب المختصر
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/15هـ · 2007-08-28
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/07/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (469)
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة