تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة: ساري، صدر 1435/07/27هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1442/02/05هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السياحة والآثار
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
ملخص هيئة الخبراء
- يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس، أهداف الجمعية، عضوية الجمعية، تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها، اختصاصات الجمعية العمومية، تكوين مجلس إدارة الجمعية، اختصاصاته، موارد الجمعية، حلّ الجمعية. - إحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في هذا التنظيم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (1 مادة)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام