المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة