المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعاً مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب (5%) خمسة في المائة من الأعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناءً على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعاً مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب (5%) خمسة في المائة من الأعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناءً على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر.
2 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة