المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

ساري، نسخة 1435/07/27هـ

الجواب المختصر

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.

ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية :

1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.

2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية.

3 - إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه.

4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.

5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.

6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.

7 - انتخاب أعضاء المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/27هـ · 2014-05-26
تاريخ النشر
1435/09/07هـ · 2014-07-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1435/07/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة