المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
يكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية (الفنية والمالية والإدارية) ويشرف المدير على الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه وواجباته والشروط التي يجب توافرها فيه.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
يكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية (الفنية والمالية والإدارية) ويشرف المدير على الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه وواجباته والشروط التي يجب توافرها فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة