المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط السفر والسياحة ، ومن أغراضها ما يلي : 1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط السفر والسياحة ، ومن أغراضها ما يلي :
1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة.
2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.
3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالسفر والسياحة.
4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية للأعضاء بوضع معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات وتطويرها ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.
5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.
7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية.
10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.
11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه.
12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها.
14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.
15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضاء الجمعية، أو بين أي منهم والغير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة