اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار: ساري، صدر 1437/02/11هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1444/08/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1437/02/11هـ · 2015-11-23
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
عدد المواد
26
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : العبارات والألفاظ الواردة بها، إجراءات نزع الملكية، حالات نزع الملكية ، تحديد مكان شبكات المرافق العامة، تعويض مالك الأرض عما يقتطع لمصلحة التخطيط، تضمين قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية بعض الأمور الضرورية للموافقة، وجوب اشتمال مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة. حالات وضع اليد المؤقت على العقار.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (1 مادة)
  2. 1437/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (26)