المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

ساري، نسخة 1437/02/11هـ

الجواب المختصر

يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية : 1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.

ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟

يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية :

1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.

2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة.

3 - على اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.

4 - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر إلى لجنة التقدير مرافقاً له التقرير الفني المعد عن الحالة لإجراء ما تراه مناسباً وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام.

5 - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه لإتمام عملها، ويعد رأيه في هذه الحالة استشاريًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/11هـ · 2015-11-23
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  2. 1437/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة