المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ساري، نسخة 1437/02/11هـ
الجواب المختصر
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي : 1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.
ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي :
1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.
2 - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.
3 - يتم تقدير التعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت على العقار من قبل لجنة التقدير، وبشرط ألا يقل التعويض عن أجرة المثل، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/11هـ · 2015-11-23
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1437/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة