المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ساري، نسخة 1437/02/11هـ
الجواب المختصر
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
2- يجب أن يشتمل التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه على اسم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته، واسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها وتوقيعه على نسختي التبليغ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/11هـ · 2015-11-23
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1437/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة