المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ساري، نسخة 1437/02/11هـ
الجواب المختصر
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية : 1 - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأوليَّة على التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي .
ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية :
1 - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأوليَّة على التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي
.
2 - أن يكون العقار البديل وفقاً لمخططٍ معتمدٍ وخالياً من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر أو مستأجر.
3 - أن تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً.
4 - ألاَّ تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة (30%)، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع.
5 - أن يصدر صاحب الصلاحية – بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير - قرار الموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار الحكومي البديل باسم المالك، على ألاّ يُفرغ للمالك إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/11هـ · 2015-11-23
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1437/02/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة