المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

ساري، نسخة 1437/02/11هـ

الجواب المختصر

يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي : 1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.

ساري، نسخة 1437/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؟

يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي :

1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.

2 - الجهة صاحبة المشروع.

3 - الغرض من نزع الملكية.

4 - المخطط المعتمد للمشروع.

5 - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

6 - الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/11هـ · 2015-11-23
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
آخر تعديل
1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  2. 1437/02/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة