الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات): جاري العمل على النظام، صدر 1441/07/15هـ، 13 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- التصنيف
- التنظيمات الإدارية
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/15هـ · 2020-03-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
- عدد المواد
- 13
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمنت الترتيبات : تعريفات، شخصية المركز واستقلاله وارتباطه ومقره وفروعه، هدف المركز، اختصاصات ومسؤوليات المركز، اختصاصات وصلاحيات لجنة الفعاليات، اجتماعات اللجنة، مدير عام المركز مسؤولياته واختصاصاته، تقرير المركز السنوي، موارد المركز، الميزانية والسنة المالية للمركز، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، النشر والنفاذ. - عُدل إسم ( مركز الفعاليات ) ليكون (المركز الوطني للفعاليات) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (588) وتاريخ 1442/10/13هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/07/15هـ — صدور النظام