المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقًا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقًا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟

يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقًا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقًا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/07/15هـ · 2020-03-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة