المادة 4 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي:
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز.
تحسين كفاية الإنفاق في قطاع الفعاليات.
إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز.
الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه.
أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/15هـ · 2020-03-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة