المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ
الجواب المختصر
يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟
يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/15هـ · 2020-03-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة