المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

الجواب المختصر

يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟

يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/07/15هـ · 2020-03-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة