المادة 9 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟

تتألف موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/07/15هـ · 2020-03-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة