المادة 11 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/07/15هـ · 2020-03-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/07/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة