نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: ساري، صدر 1442/04/25هـ، 38 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام : التعريفات، أحكام عامة، خطة الاستعادة وخطة المعالجة، إجراءات المعالجة، إجراء بيع المنشأة المالية المهمة، إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية، إجراء فصل الأصول، إجراء تعديل الحقوق، حماية الحقوق، صلاحيات الجهة المختصة، إجراءات المعالجة العابرة للحدود، صناديق المعالجة، العقوبات والتظلم، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
مواد النظام (38)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38