المادة 21 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساري، نسخة 1442/04/25هـ
موضوع المادة: إجراءات المعالجة ( إجراء تعديل الحقوق )، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي: أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ب- وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ج- إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الخطة، أن تصدر قرارها إما بالموافقة أو بتزويد المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة المالية المهمة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة عشر) يومًا.
على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
للجهة المختصة أن تضمّن اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية لإعداد خطة العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة