المادة 14 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساري، نسخة 1442/04/25هـ
موضوع المادة: إجراءات المعالجة ( الأحكام العامة )، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة.
ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
للجهة المختصة -وفق تقديرها- تضمين خطة العمل -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة