المادة 18 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

ساري، نسخة 1442/04/25هـ

موضوع المادة: إجراءات المعالجة ( إجراء فصل الأصول )، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة.

ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟

للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة.

يشترط أن يكون استخدام الإجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققًا لأي مما يأتي:

أ- تنمية قيمة الأصول، والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها.

ب- ضمان استمرار المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية.

ج- كون تصفية هذه الأصول أو تسييلها يشكل ضررًا على السوق محل هذه الأصول.

لمنشأة إدارة الأصول دفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام.

يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

تعمل إدارة منشأة إدارة الأصول على تنمية قيمة الأصول المنقولة إليها وبيعها وتصفية المنشأة.

تلتزم إدارة منشأة إدارة الأصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.

للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل الأصول وتنظيم عمل منشأة إدارة الأصول، بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام تصفيتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/25هـ · 2020-12-10
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة