المادة 24 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساري، نسخة 1442/04/25هـ
موضوع المادة: صلاحيات الجهة المختصة، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي: أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ إجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما يأتي:
أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
ممارسة جميع صلاحيات الملاك وإدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، بما في ذلك: عزل إدارة هذه المنشأة، وتعيين إدارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى المسؤولية على إدارتها.
بيع ونقل أي من أدوات رأس مال المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أوراقها المالية، وإلزام أي جهة أو شخص بتعديل السجلات ذات الصلة.
تخفيض القيمة الاسمية لأدوات رأس المال الصادرة من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بما لا يخالف أحكام تحديد القيمة الاسمية الواردة في نظام الشركات.
إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو شركتها القابضة بإصدار أدوات رأس المال.
تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة.
إغلاق المراكز المالية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وإنهاء عقودها المالية، وعقود المشتقات. وتحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقرة.
طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها، أو طلب إعادة إدراج وتداول أدوات دين بعد تخفيض قيمتها.
تعليق الحق في الإنهاء أو التعجيل لأي التزام تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت أو نقلت إلى المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية، على ألا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مدة (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
إلزام أي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشأة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، متى كانت التزامات المنشأة التابعة في تلك العقود مضمونة، أو مدعومة من المنشأة المالية المهمة، بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في الفسخ، أو التصفية، أو التعجيل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة