المادة 23 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

ساري، نسخة 1442/04/25هـ

موضوع المادة: حماية الحقوق، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: ‌أ- الالتزامات المضمونة.

ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟

تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام:

‌أ- الالتزامات المضمونة.

ب- ترتيبات التسوية والمقاصة.

ج- ترتيبات التسنيد.

د- الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.

تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:

أ- حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.

ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة.

ج‌- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًّا.

د‌- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.

هـ- حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/25هـ · 2020-12-10
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة