نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل: ساري، صدر 1425/01/15هـ، 81 مادة، آخر تعديل 1441/11/05هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
عدد المواد
81
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: فرض ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال، وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمبالغ التي تستحق عليها الضريبة. المعفون من الضرائب.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153) (1 مادة)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (2 مادة)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113) (3 مادة)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد) (3 مادة)

مواد النظام (81)

أكثر مواد نظام ضريبة الدخل ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 67 — 17 حكماً