نظام ضريبة الدخل
نظام ضريبة الدخل: ساري، صدر 1425/01/15هـ، 81 مادة، آخر تعديل 1441/11/05هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/15هـ · 2004-03-06
- تاريخ النشر
- 1425/03/11هـ · 2004-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- عدد المواد
- 81
- آخر تعديل
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: فرض ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال، وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمبالغ التي تستحق عليها الضريبة. المعفون من الضرائب.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153) (1 مادة)
- 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
- 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (2 مادة)
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113) (3 مادة)
- 1425/01/15هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (3 مادة)
مواد النظام (81)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 71
- المادة 72
- المادة 73
- المادة 74
- المادة 75
- المادة 76
- المادة 77
- المادة 78
- المادة 79
- المادة 80
- المادة 81
أكثر مواد نظام ضريبة الدخل ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
- المادة 67 — 17 حكماً