المادة 64 من نظام ضريبة الدخل

ساري، نسخة 1425/01/15هـ

موضوع المادة: الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .

ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 64 من نظام ضريبة الدخل؟

أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .

ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :

1 - شريكا في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .

2 - شريكا بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .

3 - بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة .

ج - تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الآتي :

1 - فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

2 - فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
عدد المواد
81

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 81 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة الدخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة