المادة 7 من نظام ضريبة الدخل

ساري، نسخة 1425/01/15هـ

موضوع المادة: أسعار الضريبة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من : 1 - شركة الأموال المقيمة .

ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام ضريبة الدخل؟

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :

1 - شركة الأموال المقيمة .

2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.

3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .

ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%).

ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .

د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .

هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1425/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — paragraph_replace —
  3. هـ — add_paragraph —
نص نسخة هـ

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :

1 - شركة الأموال المقيمة .

2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.

3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .

ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)

ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .

د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .

هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

نص نسخة 1425/01/15هـ

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :

1 - شركة الأموال المقيمة .

2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.

3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .

ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%).

ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .

د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .

هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
عدد المواد
81

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 81 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة الدخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة