المادة 37 من نظام ضريبة الدخل
ساري، نسخة 1425/01/15هـ
موضوع المادة: الضرائب على الشركاء، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام ضريبة الدخل؟
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/15هـ · 2004-03-06
- تاريخ النشر
- 1425/03/11هـ · 2004-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- عدد المواد
- 81
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
- 1425/01/15هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 81 مادة.