المادة 68 من نظام ضريبة الدخل
ساري، نسخة 1425/01/15هـ
موضوع المادة: استقطاع الضريبة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية : 1 - إيجار 5% .
ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68 من نظام ضريبة الدخل؟
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية :
1 - إيجار 5% .
2 - إتاوة أو ريع 15%
3 - أتعاب إدارة 20%
4 - دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5 - دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
6 - أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1 - التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2 - تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3 - تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4 - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1 - إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2 - إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3 - إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي .
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
كيف تُطبَّق المادة 68 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/15هـ · 2004-03-06
- تاريخ النشر
- 1425/03/11هـ · 2004-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- عدد المواد
- 81
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
- 1425/01/15هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 81 مادة.