المادة 33 من نظام ضريبة الدخل
ساري، نسخة 1425/01/15هـ
موضوع المادة: استرداد المصاريف المحسومة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام ضريبة الدخل؟
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/15هـ · 2004-03-06
- تاريخ النشر
- 1425/03/11هـ · 2004-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- عدد المواد
- 81
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
- 1425/01/15هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 81 مادة.