نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم: ساري، صدر 1427/03/13هـ، 41 مادة، آخر تعديل 1439/01/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
عدد المواد
41
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : إنشاء الهيئة وإختصاصاتها – مجلس إدارة الهيئة- إدارة الهيئة- إدارة الأموال وإستثمارها- التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة – إنتهاء ولاية الهيئة- الأحكام العامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (3 مادة)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (3 مادة)

مواد النظام (41)