المادة 32 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
ساري، نسخة 1427/03/13هـ
الجواب المختصر
تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.
ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟
تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية :
1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.
2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.
3 - ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له.
ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 %) من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/03/13هـ · 2006-04-11
- تاريخ النشر
- 1427/04/21هـ · 2006-05-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- آخر تعديل
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- عدد المواد
- 41
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1427/03/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة