المادة 11 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
ساري، نسخة 1427/03/13هـ
الجواب المختصر
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.
ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/03/13هـ · 2006-04-11
- تاريخ النشر
- 1427/04/21هـ · 2006-05-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
- آخر تعديل
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- عدد المواد
- 41
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1427/03/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة